هتدفع غرامة.. 5 غرامات مالية للتأخير عن استخراج أو تجديد البطاقة
5 غرامات مالية للتأخير عن استخراج أو تجديد البطاقة

لقد حدد قانون الأحوال المدنية غرامات مالية فى حالة تأخر المواطن عن تجديد أو استخراج البطاقة الشخصية، أو فى حال عدم تحديث المهنة لمدة أقصاها ثلاثة شهور، وفقا للمادة رقم 53 من قانون الأحوال المدنية، والتي تنص على التزام المواطن بتحديث بيانات بطاقته الشخصية خلال ثلاثة أشهر من خلال تغيير مهنته أو التحاقه بعمل جديد، أو حدوث تغيير في حياة المواطن بالزواج أو الطلاق، ولذلك فإذا حدث تغيير فى بيانات بطاقة الرقم القومى، يجب أن يتوجه المواطن خلال 3 شهور من تاريخ تعديل البيانات إلى مكتب السجل المدنى التابع لمحل الإقامة لكي يستطيع المواطن تحديث بياناته الجديدة. 

غرامات تأخير تجديد البطاقة

Screenshot ٢٠٢٣٠٧٠٨ ١٦١٢٢٥ Gallery

 

أي مواطن يصل إلى السن القانوني لاستخراج البطاقة، أو يتم تغيير أي معلومات في بيانات البطاقة أو يفقد بطاقته، ولم يقم باستخراج أو تجديد البطاقة الشخصية سوف تفرض عليه الغرامات التالية:

  1. يجب على المواطن دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه، عندما يتأخر المواطن عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد مرور 3 شهور على بلوغ السن القانوني لاستخراج البطاقة وهو خمسة عشر عاما. 
  2.  دفع 100 جنيه للمواطن الذى يتعامل بالبطاقة الشخصية المنتهية أمام جهات الدولة الرسمية.
  3.  دفع 50 جنيها للمواطن فى حالة عدم تجديد البطاقة بعد مرور 3 شهور من تاريخ انتهائها.
  4.  دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا بعد أن يمر ثلاثة شهور ولم يتم تحديث بيانات المواطن مثل: الزواج أو تغيير محل الإقامة أو المهنة.
  5.  دفع غرامة مالية 50 جنيها فى حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد، وذلك بعد مرور أسبوعين من عمل محضر الفقد للبطاقة الشخصية. 

المستندات المطلوبة لتغيير بيانات البطاقة

هناك مجموعة من الأوراق التي يجب على كل مواطن قام بتغيير سكنه أو وظيفته أو أي شئ في بيانات البطاقة أن يجهز الأوراق التالية:

  •  استمارة بطاقة الرقم القومي، يحصل عليها المواطن من السجل المدني أو أي قسم شرطة. 
  • صورة بطاقة الرقم القومي لمن يتقدم بالطلب. 
  •  أن يتم تغيير محل الإقامة من خلال عقار بعقد مسجل في الشهر العقاري، أو صادر بحكم محكمة.
  • لكن إذا كان العقد إيجار فإنه يستلزم توقيع المؤجِّر عليه في مكتب الشهر العقاري.
  • يجب تقديم إيصال مرافق كهرباء أو تليفون أو مياه أوغاز بشرط أن يكون الإيصال حديثًا.

وقد سمح القانون أيضاً بتعديل محل الإقامة لأحد الأقارب لصاحب العقار حتى الدرجة الرابعة، لكن بشرط أن يكون محل الإقامة مستقر وبصفة دائمة، كما أنه يحق للزوجة تغيير محل الإقامة على سكن زوجها، ذلك من خلال تقديم صورة بطاقة الرقم القومى للزوج وصورة من قسيمة الزواج.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *