“شوف لو انت واحد منهم”.. هؤلاء الفئات مستثناة من الحصول على إجازة العيد
"شوف لو انت واحد منهم".. هؤلاء الفئات مستثناة من الحصول على إجازة العيد

باقي على حلول عيد الأضحى المبارك أيام معدودة، وفي هذه الفرصة يتسائل الكثير من عاملي القطاع الخاص عن عدد أيام الإجازة، وكذلك الفئات التي لا تستفيد منها، وتنص المادة (52) من قانون العمل الحالي، وفقا لأحدث تعديلاته لسنة 2008، على أنه يحق للعامل إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يحددها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة، ولصاحب العمل إمكانية تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، فيما يستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم ضعف هذا الأجر.

ضعف الأجر في هذه الحالة 

  • وتسمح المادة نفسها لصاحب العمل بتشغيل العامل في هذه الأيام “إجازة العيد” إذا دعت أو احتاجت ظروف العمل إلى ذلك، ويحصل العامل في هذه الحالة على أجره عن هذا اليوم مضافاً إليه أجر مماثل “أجور مزدوجة”.
  • وبناء على المادة (53)، فإن للعامل الذي قضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متتالية الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لتأدية فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة خلال مدة خدمة العامل.
  • كما أن هناك عدد من الفئات لا تستفيد من إجازة عيد الأضحى المبارك ، وذلك لأن طبيعة عملهم ومهنتهم تستدعي تواجدهم في أي وقت، ولكن يتم تعويضهم بأيام أخرى أو بأجر حسب طبيعة العمل.

فئات غير مستفيدة من إجازة عيد الأضحى:

ونرصد في السطور التالية الفئات المستثناة من الحصول على إجازة عيد الأضحى المبارك:

  • جميع  الأطباء والممرضون بالمستشفيات.
  •  رجال الشرطة.
  • وأيضا الصحفيون.
  •  عمال المخابز.
  • وكذلك عمال محطات الوقود.
  • رجال الإسعاف.
  • وأيضا خدمات النقل والسائقون.
  • رجال الحماية المدنية.
  • وكذلك خدمات المياه والصرف.
  •  خدمات الكهرباء.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *