ما هي حقيقة مد عطلة عيد الأضحى للموظفين والبنوك والثانوية العامة؟
ما هي حقيقة مد عطلة عيد الأضحى للموظفين والبنوك والثانوية العامة؟

أثارت مدة إجازة عيد الأضحى، فضول المواطنين وخاصة العاملين والموظفين، خلال الفترة الأخيرة بعد انتشار شائعات عن زيادة الإجازة لتصبح 10 أيام، وانتشرت هذه الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص فيسبوك بالزعم أن الموظفين والبنوك والثانوية العامة سيحصلون على إجازة 10 أيام بمناسبة عيد الأضحى 2023.

حقيقة مد إجازة عيد الأضحى المبارك

بالتحقق من صحة هذه الشائعات، تأكد أنها باطلة، حيث إن إجازة عيد الأضحى المبارك، لم تتغير، وفقا لما أعلنته الحكومة للقطاعين العام والخاص، وبمناسبة عيد الأضحى، أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا يوم الثلاثاء الماضي، بمنح العاملين في القطاعات الحكومية والعامة إجازة مدتها 7 أيام تبدأ من 27 يونيو إلى 3 يوليو.

أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فقد أعلنت وزارة القوى العاملة عن إجازة عيد الأضحى لهم، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تضمنت حق العامل في الحصول على إجازات رسمية في المناسبات الرسمية، بشروط تحددها «وزير العمل» كسلطة مختصة، وبناء على قرار الوزارة، ستكون إجازة عيد الأضحى للعاملين في القطاع الخاص 6 أيام، تشمل من 27 يونيو الجاري إلى 2 يوليو المقبل، وتحدد وزير العمل، زمان إجازة المناسبات وعدد أيامها، بشرط ألا تقل عن إجازة رسمية بأجر كامل.

أيام إجازة عيد الأضحى المبارك

  1. بدأت إجازة عيد الأضحى يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، والذي وافق يوم عرفة 2023.
  2. يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، يوافق أول أيام عطلة عيد الأضحى 2023.
  3. يوم الخميس الموافق 29 يونيو 2023، يوافق ثاني أيام إجازة عيد الأضحى 2023.
  4. يوم الجمعة 30 يونيو 2023، يوافق ثالث أيام إجازة عيد الأضحى 2023.
  5. يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023، يصادف رابع أيام إجازة عيد الأضحى 2023.
  6. يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023، يوافق خامس أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

فئات لا يحصلون على إجازة العيد بموجب قانون العمل

يذكر أنه توجد فئات من العاملين في القطاع الخاص لا يمكنهم الحصول على إجازة عيد الأضحى المبارك لأن مصلحة العمل تتطلب بقاء هؤلاء العاملين في مقر العمل خلال أيام الإجازات الرسمية، ولكن هذا يخضع لضوابط وشروط وضعها القانون، كما أشارت المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إلى أن صاحب العمل يحق له أن يطلب من العامل الذي يخدم لديه في منشأته الخاصة أن يأتي إلى مقر العمل في يوم الإجازة الرسمية، إذا كانت حاجة العمل تستدعي وجوده في يوم الإجازة الرسمية، على أن يتقاضى العامل ضعف الأجر عن كل يوم يحضر فيه للعمل.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *