على أي شخصٍ تُفرَض الزكاة؟.. “الإفتاء” توضح

أجابت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال ورد من أحد الأشخاص قال: ” على أي شخصٍ تُفرَض الزكاة؟”، موضحة بأنه من المقرر شرعًا أن الزكاة فرض على المسلم، وهي وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلم البالغ العاقل متى ملكه ملكًا تامًّا، وبلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول (حول هجري كامل) من غير أن ينقص عن النصاب، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة الشخص المزكي الأصلية وحاجة مَن تلزمه نفقته.

على أي شخصٍ تُفرَض الزكاة؟

وأوضحت لجنة الفتوى بالدار من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ” أن النصاب الشرعي قيمته بلغت نحو 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بسعر يوم الإخراج، بالسعر السائد.

على أي شخصٍ تُفرَض الزكاة؟
على أي شخصٍ تُفرَض الزكاة؟.. “الإفتاء” توضح

ومن جهة أخرى، أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد الأشخاص يقول: هل يجوز للإنسان أن يُعطي ما يملِك لِبَنَاته وزوجته حال حياته أو لا؟.

هل يجوز للإنسان أن يُعطي ما يملِك لِبَنَاته وزوجته حال حياته أو لا؟

ورد “الإفتاء” على موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: نعم، يجوز للإنسان البالغ العاقل أن يتصرف فيما يملكه حال حياته كيفما يشاء، ولا يعتبر هذا من قبيل الميراث، مضيفة  أنه يجوز له أن يتصرف فيما يملكه حال حياته كما يشاء؛ سواء لأولاده أو لزوجته أو لغيرهم، وسواء بالبيع أو الهبة أو الهدية وغير ذلك من أنواع التصرف الجائزة شرعًا وقانونًا؛ ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِن وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجمَعِينَ» رواه البيهقي في السنن.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *