لا ضرر ولا ضرار .. الافتاء توضح حكم التعامل مع القطط والكلاب الضالة المؤذية
الافتاء توضح حكم التعامل مع القطط والكلاب الضالة المؤذية

من أهم الصفات التي تحلى بها رسولنا الكريم، صلى الله عليه وسلم، صفة الرحمة، ولم تكن رحمته على الإنسان فقط، بل شملت أيضًا الحيوان، فقال، صلوات الله عليه: «مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَم»، وقال أيضًا: «لا تُنْزَع الرَّحْمَة إلا من شَقِيٍّ»، وقد اختص بذلك الحيوانات الأليفة والمستأنسة التي سخرها الله لخدمة الإنسان، كما أمرنا أيضًا بالتعامل برحمة لكل المخلوقات فهي أرواح تشعر كما نشعر وتتألم كما نتالم، فلا يجب حبسها أو تجويعها، وجاء في ذلك حديث البخاري ومسلم: “عُذِّبت امرأة في هِرَّة حبَسَتْها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض”، ومر رسول الله، صلى الله عليه وسلم ببعير، قد لحق ظهره ببطنه، من الجوع فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة»، ولكن ما الحكم الشرعي إذا تسببت بعض الحيوانات في إيذاء بدني أو نفسي أو مثلت خطورة على حياة الإنسان، وقد أجابت دار الافتاء عن حكم التعامل مع القطط والكلاب الضالة المؤذية، وهذا ما سنوضحه في السطور التالية، وموضوعات أخرى ذات صلة.

حكم التعامل مع القطط والكلاب الضالة المؤذية

أجابت دار الافتاء على سؤال من أحد المواطنين جاء فيه: “اعتادت جارة لنا على إيواء القطط والكلاب الضالة فى مدخل العمارة، ما تسبب في انتشار الأمراض والأوبئة، وإصابة أولادنا بأمراض جلدية وأخرى في العيون، فضلًا عن المخلفات والقاذورات التي تتركها، فما حكم قتل هذه الكلاب والقطط الضالة”، وأجابت دار الافتاء، بأن إيذاء أي مخلوق بما فيها القطط والكلاب أو أيقاع الضرر بها لا يصح شرعًا، أما إذا كانت تشكل خطرًا على حياة الإنسان أو تسبب له ضررًا في نفسه أو ماله أو أولاده، فإن الشريعة الإسلامية اباحت للإنسان دفع هذا الضرر، ويكون هذا في حالتنا بتوجيه الإرشاد والنصح للجارة، والاقتراح عليها أن تخصص مكان لرعاية هذه الحيوانات بعيدًا عن الأماكن الآهلة بالسكان أو الطرق العامة، حتى لا تؤذي الناس، وفي حال عدم استجابتها فيجب إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذه الحالات.

حكم التعامل مع الكلاب المؤذية
الافتاء توضح حكم التعامل مع القطط والكلاب الضالة المؤذية

طرق التخلص من القطط والكلاب المؤذية

وأضافت دار الافتاء في ردها على السائل، أنه إذا لم تُجدِ الطرق السالف ذكرها، واستمر الضرر على سكان البناية، سواء أطفال أو كبار، فإنه لا مانع شرعًا في هذه الحالة المذكورة أن يتم دفع هذا الضرر، عند الضرورة القصوى، بالتخلص من تلك الحيوانات الضالة والضارة، ولكن بطرق لا تؤذى الشعور الإنسانى، حيث أن “الضرورة تقدر بقدرها”، فإذا حكم الإنسان عقله، فالتأكيد سيجد الوسيلة المناسبة التي تؤدي الغرض المطلوب، بشرط أن تتحقق القاعدة الدينية “لا ضرر ولا ضرار”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *