للادخار أم للزينة .. الافتاء توضح حكم إخراج زكاة الذهب
الافتاء توضح حكم إخراج زكاة الذهب

الزكاة من أركان الإسلام الخمسة، وهي واجبة على جميع المسلمين، ولكن إذا توافرت شروط معينة، قال تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ}، وقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان» رواه البخاري ومسلم، كما أن لها مصارف حددها المولى في
قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّـهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَليمٌ حَكيمٌ}، وتدفع الزكاة سنويًا تقربًا إلى لله عز وجل، والزكاة تنقسم إلى نوعين؛ زكاة الفطر، وهي متعلقة بصيام رمضان، أما النوع الآخر فزكاة المال، وتشمل زكاة النقود، والذهب والفضة، وبهيمة الأنعام، وما يخرك من الأرض وزكاة التجارة، ونوضح في السطور التالية حكم إخراج زكاة الذهب، وموضوعات أخرى ذات صلة.

حكم إخراج زكاة الذهب

تلقت دار الافتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين يقول فيه: “هل يتم إخراج زكاة الذهب بحسب سعر البيع أم الشراء”، موضحة أنه إذا بلغ الذهب النصاب الشرعي، وهو 85 جرام عيار 21 أو ما يعادله من الأعيرة الأخرى، وكان فائضًا عن الحاجة الأصلية للمزكي، أي مُدخر لا يستخدم في التزين من قبل النساء، ومر عليه عام هجري كامل، فيجب إخراج 2.5% من قيمته زكاة، ويتم احتسابها على الذهب بدون مصنعية، وذلك يوم إخراج الزكاة، مؤكدة على أن ما تستخدمه المرأة من زينة لا زكاة عليه، ومضيفة أن من يمتنع عن إخراجها فهو آثم، ومستدلة في ذلك بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: الآية34].

دار الافتاء المصرية وعمل الزوجة 1
الافتاء توضح حكم إخراج زكاة الذهب

حكم زكاة الذهب المخلوط

وأوضحت أيضًا دار الافتاء أن الحكم السابق ينطبق على الذهب الغير مضاف عليه معادن أخرى سوى النحاس بنسب معينة لزوم الصناعة، فعندما دخلت أسماء بنت يزيد، وخالتها على النبي، وعليهن أسورة من ذهب، سأل النبي: «اتعطيان زكاته» فقلن لا، قال: «أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟ أَدِّيَا زكاته» [رواه أحمد]، مضيفة أنه إذا تم خلط الذهب بمعادن أخرى مثل البلاتين، فلا يتم إخراج الزكاة سوى على الذهب فقط إذا بلغ النصاب، فالبلاتين لم يرد فيه شيْ، والأصل أنه لا زكاة إلا فيما ثبت الشرع فيه، أما الذهب الأبيض المكون من الذهب الأصفر والبلاتين أو النحاس أو غيره من المعادن أو المطلي بواحدة منها، فهذا يعتبر عند العلماء ذهبًا مغشوشًا، لا زكاة عليه، إلا أن يبلغ الخالص منه عند التصفية نصاب ذهب، فيخرج عليه زكاة بمقدار الذهب فقط، مؤكدة على أنه لا زكاة على الذهب المعد للزينة فقط، حتى وإن بلغ النصاب.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *