“الإفتاء” توضح حكم الشرع في شراء وبيع الذهب بالتقسيط| تفاصيل
حكم الشرع في شراء وبيع الذهب بالتقسيط

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد الأشخاص بشأن حكم الشرع في شراء وبيع الذهب بالتقسيط، وجاء نص السؤال “هل يجوز شراء الذهب بالآجل، وذلك بين تاجر القطاعي وتاجر الجملة، أي: من تاجر لتاجر، ومثال ذلك: أن يشتري كيلو مقابل ربع كيلو على أربعة أسابيع بالإضافة إلى فرق المصنعية على زيادة بسيطة عن مصنعية الكاش”.

حكم الشرع في شراء وبيع الذهب بالتقسيط

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهانا على بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسئية أو متفاضلًا، وورد ذلك في أكثر من حديث أبرزها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: “لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا الفِضّةَ بالفِضّةِ إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُفَضِّلُوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا مِنها غائِبًا بناجِزٍ” رواه البخاري وأحمد.

وبشأن الذهب والفضة المصوغان، فقد خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا، وانتفت عنهما علة النقدية التي يلزم فيها شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض، ووفقًا لذلك فيتم تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، ويعامل كأي سلعة من السلع التي يتم فيها اعتبار قيمة الصنعة (الصياغة)، ويدور الحكم هنا مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا مذهب الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما ومنقول عن معاوية رضى الله عنه وأهل الشام وعن الإمام مالك رحمة الله وذكره ابن قدامة عن الحنابلة، والذين أكدوا بأنه يجوز دفع الأجر على الصياغة وعمل الناس عليه كما في الإنصاف للمرداوي، وذلك شريطة ألا تكون الصياغة محرمة مثل المشغولات الذهبية التي من شأنها ألا يلبسها إلا الذكور بدون أن تكون لهم رخصة فيها.

حكم الشرع في شراء وبيع الذهب بالتقسيط
حكم الشرع في شراء وبيع الذهب بالتقسيط

وأضاف الإمام ابن القيمة الحنبلي في إعلام الموقعين “الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعِدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها”، واختتمت دار الإفتاء الأمر مشيرةً إلى أنه وفقًا لما سبق فلا مانع شرعًا من شراء الذهب المصوغ وبيعه بثمن عله أو بعضه آجل، ومن الجائز أيضًا استبدال الذهب الجديد بالقديم مع سداد ثمن الصناعة، ويجوز في هذا حق التاجر البائع وحق المشتري أيضًا.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *