غرامة 200 جنيه لكل مولود.. إجراءات جديدة بعد الولادة للآباء الجدد عند تسجيل المواليد
بالتفاصيل.. غرامة مالية في هذه الحالات للآباء الجدد عند تسجيل المواليد

وضع قانون الأحوال المدنية الجديد بعض الإجراءات الخاصة عند تسجيل المواليد، و أوضح القانون الحالات التي يتم فيها توقيع عقوبة على الآباء عند تسجيل المواليد، كما حدد القانون بعض الشروط التي يجب أن يتبعها الآباء عند تسجيل المواليد حتى لا يتعرضوا لغرامات مالية قد تصل إلى 200 جنيه لكل مولود، ولا تقل عن 100 جنيه.

قانون الأحوال المدنية

حدد قانون الأحوال المدنية بعض النصوص الخاصة بتسجيل المواليد و منها التبليغ عن وقائع الميلاد في مدة زمنية تبلغ 15 يوم من تاريخ الولادة، و يتم التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج الذي تم إعداده لذلك، على ان يشتمل على المستندات و البيانات التي حددتها اللائحة التنفيذية و التي تؤكد صحة هذه الواقعة.

المادة 20 من قانون الأحوال المدنية

حددت المادة 20 من قانون الأحوال المدنية الأشخاص الذين يجب عليهم التبليغ عن واقعة الولادة، وهم:

  • والد الطفل إذا كان متواجد
  • والدة الطفل شرط أن تثبت العلاقة الزوجية بالنحو الذي توضحه اللائحة التنفيذية
  • مديرو المؤسسات العقابية و المستشفيات و دور الحجر الصحي و غيرها من الأماكن التي تتم فيها الولادة
  • يجوز التبليغ من قبل من حضر الولادة من أصهار أو أقارب البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي أوضحته اللائحة التنفيذية
  • أما إذا حدثت واقعة الميلاد لأحد المواطنين أثناء رحلة العودة من الخارج فيجب التبليغ عن الواقعة في مكتب الصحة أو الجهة الصحية التي تتبع محل الإقامة، خلال 30 يوم من تاريخ الوصول، وذلك حسب القانون.

المادة 21 و شروط تسمية المواليد

حسب المادة 21 فإنه لا يجوز اشتراك أختين أو أخوين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركب أو مخالف للنظام العام أو أحكام الشرائع السماوية، كما يجب أن يتم التقديم بالإبلاغ عن واقعة الميلاد في مكتب الصحة الذي وقعت في دائرته حالة الميلاد، أو إلى العمدة أو الشيخ أو الجهات الصحية التي حددتها وزارة الصحة بقرار صدر منه للجهات التي ليس لديها مكتب صحة، ويجب أن تقوم هذه الجهات بتبليغ مكاتب الصحة التي تتبعها كل منهم خلال 7 أيام من تاريخ استلام التبليغ.

حالات لا يجوز فيها إثبات اسم الأم أو الأب بالتبليغ

حددت المادة 21 من قانون الأحوال المدنية، الحالات التي لا يجوز فيها إثبات اسم الأم أو الأب أو كليهما بالتبليغ، وهي كالتالي:

  1. في حالة أن تكون الأم متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها
  2. إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسمهم
  3. إذا كان الوالد متزوج وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه، وذلك إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه، وذلك بالنسبة لغير المسلمين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *